كشفت مسودة اللائحة التنفيذية لرسوم العقارات الشاغرة عن حزمة من المزايا والإجراءات التنظيمية الهادفة إلى رفع كفاءة السوق العقاري والحد من الشواغر، حيث ألزمت الملاك بالإفصاح وتحديث بيانات عقاراتهم بشكل دوري، مع بيان حالتها الفعلية من حيث الإشغال أو الشغور.
القيمة السوقية
اعتمدت اللائحة آلية احتساب الرسوم بناءً على القيمة السوقية الحالية وأجرة المثل ومتوسط الدخل الإيجاري، بعيدًا عن قيمة الشراء المسجلة في صك الملكية.
المعايير المعتمدة
تشمل المعايير المعتمدة لاختيار المدن الخاضعة للتطبيق مؤشرات مثل ارتفاع الطلب، ونسبة الشواغر، وتكاليف السكن، ومستويات الأسعار.
تحديد النطاق الجغرافي
منحت المسودة الوزير صلاحية تحديد النطاق الجغرافي للعقارات المشمولة، وتحديد نسبة الرسم السنوي بما لا يتجاوز 5% من قيمة العقار.
6 أشهر
اشترطت اللائحة اعتبار العقار شاغرًا إذا ظل غير مستخدم لمدة 6 أشهر خلال السنة، سواء بشكل متصل أو متقطع، مع إمكانية تعديل هذه المدة وفق ما تراه الجهة المنظمة.



