أصدر وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي قرارًا وزاريًا جديدًا ينص على فرض عقوبات مالية فورية على كل من يخل بواجبه في إيداع القوائم المالية، وذلك استنادًا إلى أحكام نظام الشركات ولائحته التنفيذية.
أهداف القرار الوزاري
يهدف القرار رقم (236) بتاريخ 26/11/1447هـ، والذي نشرته جريدة أم القرى، إلى تعزيز التزام الشركات بإيداع القوائم المالية ضمن المدة النظامية المحددة. ويأتي ذلك من خلال تطبيق عقوبات مباشرة على المخالفين، مما يسهم في رفع مستوى الشفافية والامتثال لأحكام نظام الشركات.
مراعاة الشركات الصغيرة
راعى القرار الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، حيث حدد غرامات تتناسب مع حجمها وطبيعة أعمالها. ففي حالة وجود مدير واحد أو رئيس مجلس إدارة، تبلغ الغرامة 4,000 ريال، بينما تنخفض إلى 2,000 ريال عند تعدد المسؤولين عن الإدارة.
تفاصيل الغرامات حسب نوع الشركة
وفقًا للقرار، تُفرض الغرامات بناءً على شكل الشركة وحجم رأس المال وعدد المسؤولين عن الإدارة. وتشمل جميع أشكال الشركات باستثناء الشركات المساهمة المدرجة. وفيما يلي تفصيل الغرامات:
- إذا كان رأس مال الشركة 500 ألف ريال أو أقل وكان المسؤول مديرًا واحدًا: 8,000 ريال.
- إذا كان رأس المال 500 ألف ريال أو أقل وكان المسؤولون مديرين أو أكثر: 4,000 ريال.
- إذا تجاوز رأس المال 500 ألف ريال وكان المسؤول مديرًا واحدًا: 12,000 ريال.
- إذا تجاوز رأس المال 500 ألف ريال وكان المسؤولون مديرين أو أكثر: 6,000 ريال.
الشركات المساهمة غير المدرجة
تضمن القرار فرض غرامات مالية على الشركات المساهمة غير المدرجة، حيث تبلغ الغرامة 15,000 ريال إذا كان رأس المال 5 ملايين ريال أو أقل، و20,000 ريال إذا تجاوز رأس المال 5 ملايين ريال.
عقوبات إضافية للمخالفات المتكررة
نص القرار على الاكتفاء بعقوبة الإنذار عن مخالفة عدم إيداع القوائم المالية للسنة المالية 2024م. كما تنص على زيادة الغرامة بنسبة 50% عند تكرار مخالفة عدم إيداع القوائم المالية لسنتين ماليتين متتاليتين بعد اكتساب قرار المخالفة الأولى للقطعية.
آلية التبليغ وإلغاء القرار السابق
تكون آلية التبليغ وفقًا لما ورد في المادة الرابعة والتسعين من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات. ويُلغي هذا القرار القرار الوزاري السابق رقم (239) بتاريخ 27/11/1445هـ، ويُعمل بالقرار الجديد من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.



