أعلنت وزارة البلديات والإسكان اعتماد اللائحة التنفيذية لرسوم العقارات الشاغرة، وذلك كأداة تنظيمية تُفعّل في حال انطباق معايير الشغور. وأوضحت الوزارة في بيان عبر منصة إكس أن هذه الخطوة تأتي امتدادًا لتوجيهات ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، الرامية إلى تحقيق التوازن في السوق العقارية.
أهداف اللائحة
تهدف اللائحة إلى رفع كفاءة استغلال الأصول العقارية، وتحفيز تشغيل العقارات الشاغرة، وزيادة المعروض العقاري، بالإضافة إلى تعزيز التوازن في السوق العقارية. وسيتم الإعلان لاحقًا عن المدن والنطاقات الجغرافية المشمولة بالتطبيق وفق المعايير المعتمدة.
نسبة الرسم وآلية التطبيق
بحسب اللائحة، تُحدد نسبة الرسم سنويًا على العقارات الشاغرة بنسبة من أجرة المثل، وبما لا يزيد على 5% من قيمة المبنى. وتشمل العقارات الشاغرة المباني الواقعة داخل النطاق العمراني وغير المستغلة لمدة طويلة دون مسوغ مقبول، مما يؤثر في توفير المعروض الكافي في السوق العقارية. كما نصت اللائحة على تطبيق الرسوم على المباني متى استمر شغورها 6 أشهر خلال السنة المرجعية، سواء كانت متصلة أو متقطعة.
ويُحدد نطاق تطبيق الرسوم جغرافيًا بقرار من الوزير، وفق مؤشرات تشمل معدلات الشغور، وارتفاع أسعار العقارات، وتكاليف السكن، والعرض والطلب.



