أكد المستشار القانوني عبدالكريم القاضي أن حرمة ممتلكات العمالة المنزلية والخادمات مكفولة بموجب الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية، مشدداً على أن أي إجراء يتعلق بتفتيش العاملات أو متعلقاتهن الشخصية يجب أن يتم وفق ضوابط نظامية واضحة وتحت إشراف الجهات المختصة.
الضوابط النظامية لتفتيش العمالة المنزلية
وأوضح القاضي أن المادة الخامسة عشرة من لائحة العمالة المنزلية الصادرة عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية نصّت بشكل صريح على حماية كرامة وخصوصية العمالة المنزلية، وعدم جواز تفتيشهم أو تفتيش مقتنياتهم الخاصة إلا في الأحوال التي يجيزها النظام، وبوجود سبب نظامي معتبر يستند إلى مبرر واضح ومحدد.
وبيّن أن التفتيش لا يجوز أن يُباشره أي شخص لا يملك صفة نظامية، بل يجب أن يتم من خلال الجهات الرسمية المختصة ووفق الإجراءات النظامية المقررة، مع الالتزام بعدم التعسف أو تجاوز الحدود القانونية التي تحفظ الحقوق وتصون الكرامة الإنسانية.
المسؤولية القانونية للمخالفين
وأشار القاضي إلى أن أي ممارسات مخالفة لذلك قد تُعد انتهاكًا للحقوق الشخصية ومساسًا بالكرامة الإنسانية، مما قد يترتب عليه مساءلة قانونية ومحاسبة للمتسبب. كما أكد على أهمية رفع الوعي بالحقوق والواجبات النظامية بين أصحاب العمل والعمالة المنزلية بما يسهم في تعزيز العدالة وحماية جميع الأطراف.
وتأتي هذه التصريحات في إطار توضيح الجوانب القانونية المتعلقة بحقوق العمالة المنزلية في المملكة، حيث تسعى الجهات المختصة إلى ضمان تطبيق الأنظمة بشكل عادل يحفظ كرامة جميع الأطراف.



